كوردستان سوريا.. خلافات بين القوى السياسية الكوردية حول تعديل قانون "واجب الدفاع الذاتي"

27-06-2019
رووداو
الكلمات الدالة كوردستان سوريا الإدارة الذاتية واجب الدفاع الذاتي
A+ A-

رووداو – القامشلي

أجرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا "كوردستان سوريا"، مطلع الأسبوع الجاري، تعديلات على قانون "واجب الدفاع الذاتي"، وأصبح القانون مؤلفاً من 35 مادة تحدد شروط الخدمة وحالات التأجيل والإعفاء، إلى جانب القوانين التي تخص المكلفين بأداء الخدمة.

وتسبب قانون "واجب الدفاع الذاتي" بخلافات بين القوى والأطراف السياسية في كوردستان سوريا، وسط مطالب بعض الأطراف بإلغاء هذا القانون نهائياً، إلا أن مسؤولي الإدارة الذاتية يؤكدون أن تطبيق القانون المذكور ضروري من أجل بسط الأمن في المنطقة.

وعقب تطبيق هذا القانون في مناطق كوردستان سوريا، وكذلك مناطق شمال وشرق سوريا، طفت على السطح خلافات حول تحديد أعمار المطلوبين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" وفقاً للقانون المذكور.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن مواليد المطلوبين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" في مناطق كوردستان سوريا، تبدأ من 1986 فما فوق، فيما لم يؤكد أو ينفي أي طرف صحة هذه المعلومات، حتى تاريخ اليوم.

وفقاً للمعومات ذاتها، فإن مواليد المطلوبين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" في المناطق العربية التي تديرها الإدارة الذاتية، تبدأ من عام 1990 فما فوق.

هذا الفارق في مواليد المطلوبين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" بين المناطق الكوردية والعربية، خلق حالةً من الاستياء وعدم الرضا بين الأهالي في مناطق كوردستان سوريا، والذين اعتبروه تمييزاً ضد الكورد.

ويقول عدد من أهالي مدن ومناطق كوردستان سوريا، إن تطبيق قانون "واجب الدفاع الذاتي" تسبب بحرمان ومنع عدد كبير من الشباب الكوردي من العودة إلى ديارهم منذ عدة أعوام، وأن الشبان الموجودين في كوردستان سوريا حالياً، يتم حرمانهم من أعمالهم من خلال سوقهم إلى "واجب الدفاع الذاتي".

وكان المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، قد صادق على قانون "واجب الدفاع الذاتي" يوم السبت 22 حزيران/يونيو الجاري في بلدة "عين عيسى"، ويتكون القانون المذكور من 35 مادة، فيما تعتبر المواد أرقام 2، 3، 13، و14، الأهم في هذا القانون.

وتنص المادة 2 من القانون المذكور على أن مدة "واجب الدفاع الذاتي" تبلغ 12 شهراً، أما المادة 3 منهُ، فتنص على أن مشاركة الإناث في "واجب الدفاع الذاتي"، طوعية وليست إلزامية.

وتنص المادة 13 من القانون المذكور، على أن "واجب الدفاع الذاتي" يبدأ من سن 18 عاماً، ويستمر حتى نهاية سن الـ40، حيث يبدأ التكليف لمن أتمّوا سن الثامنة عشر، وينتهي بإتمامهم مدة "واجب الدفاع الذاتي" المقررة، كما يُلزم المكلف المتخلف عن أداء الخدمة، بأدائها قبل إتمامه سن الأربعين.

أما المادة 14 من القانون نفسه، فينص على أنه تُحدد مواليد المكلفين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" بقرار يصدر عن مكتب الدفاع في كل من الإدارات الذاتية والمدنية، حسب خصوصية كل إدارة، بعد المصادقة عليه من مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا في الإدارة الذاتية.

يشار إلى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا "كوردستان سوريا"، لم تُصدر أي بيان رسمي حول تحديد مواليد المطلوبين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" في مناطق كوردستان سوريا، اعتباراً من 1986 فما فوق، حتى تاريخ اليوم.

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "كوردستان سوريا" أقرت يوم السبت 22/6/2019 قانون "واجب الدفاع الذاتي"، بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس العام للإدارة، ويتضمن القانون 35 مادة حددت شروط الخدمة وحالات التأجيل والإعفاء والقوانين التي تخص المكلفين بـ"واجب الدفاع الذاتي" في مناطق الإدارة الذاتية.

ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب